3975 - وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : ثنا المقدمي فضيل بن سليمان قال : حدثني قال : أنا موسى بن عقبة ، عن كريب رضي الله عنهما ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين .
[ ص: 217 ] ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا .
فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك .