22 - باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر
3988 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا قال : أنا عبيد الله بن محمد التيمي ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة عروة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض ، فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة أم سلمة أن يوم .
قال : فذهب قوم إلى أن رمي أبو جعفر جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .
[ ص: 219 ] وقالوا : لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم ، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي ، فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن ؛ فروي عنه على ما ذكرنا ، وروي عنه على خلاف ذلك . هشام بن عروة