4049 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، فذكر بإسناده نحو حديث أبو عوانة في إسناده ومتنه . غير أنه قال : ابن مرزوق عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض سألت .
قال : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ، ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لها أن تنفر ، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض .
هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك .