29 باب الهدي يصد عن الحرم
هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا ؟
4086 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد أبيه ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز قالت : بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي .
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذهب قوم إلى أن الهدي إذا صد عن أبو جعفر الحرم ، نحر في غير الحرم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية إذ صد عن الحرم ، دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم .
وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز وجل : هديا بالغ الكعبة ، فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ما بلغ الكعبة ، فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، فلا يجوز غير متتابع ، وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا ، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا .
[ ص: 242 ] فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة ، لا يجزئ الذي هو عليه كذلك ، وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة ، أن يذبحه فيما سوى ذلك .
وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية ، لما صد عن الحرم ، وتصدق بلحمه بقديد ، أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في الحرم .