4088 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود سفيان بن بشر الكوفي ، قال : ثنا ، عن يحيى بن زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، المسور بالحديبية ، خباؤه في الحل ، ومصلاه في الحرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان .
فثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يكن صد عن الحرم ، وأنه كان يصل إلى بعضه .
ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم ، أن ينحر هديه دون الحرم .
فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم ؛ لأن الذي أباح نحر الهدي في غير الحرم ، إنما يبيحه في حال الصد عن الحرم في حال القدرة على دخوله .
فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في غير الحرم ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد