4116 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة حسين بن مهدي ، قال : ثنا ، قال : أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري مسعود بن الحكم الأنصاري ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أن يركب راحلته أيام منى ، فيصيح في الناس : ألا لا يصومن أحد ؛ فإنها أيام أكل وشرب . عبد الله بن حذافة
أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك .
قالوا : فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق ، وكان نهيه عن ذلك بـ ( منى ) والحجاج مقيمون بها ، وفيهم المتمتعون والقارنون ، ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا ، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا .
فإن قال قائل : فلم صار هذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب ؟ قيل له : من قبل صحة ما جاء في هذا ، وتواتر الآثار به ، وفساد ما جاء في الفصل الأول .
من ذلك ، حديث ، عن يحيى بن سلام ، فهو حديث منكر ، لا يثبته أهل العلم بالرواية ؛ لضعف شعبة عندهم ، يحيى بن سلام ، وفساد حفظهما ، مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء ، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك . وابن أبي ليلى
[ ص: 247 ] ومن ذلك حديث الذي ذكرناه من بعده ، عن يزيد بن سنان رضي الله عنهما ، ابن عمر رضي الله عنها ، أنهما قالا : ( لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع ) . وعائشة
فقولهما ذلك ، يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ، ما قال الله عز وجل في كتابه : فصيام ثلاثة أيام في الحج ، فعداها أيام التشريق ، من أيام الحج فقالا : رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية .
ولأن هذه الأيام ، عندهما ، من أيام الحج ، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعد ، على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك .
فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه شيء من ذلك ، وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق ، لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صومه ، مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
فكما كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون ، كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق ، يدخلون فيه أيضا .