4129 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : قال عكرمة عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، أنه قال : الحجاج بن عمرو ، عمن حبس وهو محرم أنا سألت ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم ، فقالا : صدق .
قال : فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج ، أو بالعمرة إذا كسر أو عرج ، فقد حل حينئذ ، فعليه قضاء ما حل منه ، إن كانت حجة فحجة ، وإن كانت عمرة فعمرة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يحل حتى ينحر عنه الهدي ، فإذا نحر عنه الهدي حل .