4138 - حدثنا قال : أنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أنه قال : [ ص: 252 ] ابن عمر بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها ، والدواء صنع ذلك وافتدى .
فقد ثبت بهذه الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يوافق ما تأولنا عليه حديث المحصر لا يحل حتى يطوف الحجاج الذي ذكرناه .
ثم اختلف الناس بعد هذا في الإحصار الذي هذا حكمه ، بأي شيء هو ؟ أو بأي معنى يكون .
فقال قوم : يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، رحمهم الله . ومحمد
وقد روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود رضي الله عنهم . وقال آخرون : لا يكون الإحصار الذي حكمه ما وصفنا ، إلا بالعدو خاصة ، ولا يكون بالأمراض ، وهو قول وابن عباس . ابن عمر