4147 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون إبراهيم بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله .
قال : فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الإسلام ، ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
[ ص: 257 ] وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجزيه من حجة الإسلام ، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى .
وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى ، أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا ، وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه ، ولم يختلفوا أن للصبي حجا ، كما أن له صلاة ، وليست تلك الصلاة بفريضة عليه .
فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج ، وليس ذلك الحج بفريضة عليه ، وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي .
فأما من يقول : إن له حجا ، وأنه غير فريضة ، فلم يخالف شيئا من هذا الحديث ، وإنما خالف تأويل مخالفة خاصة .
وهذا رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة ، وأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الإسلام . ابن عباس