[ ص: 268 ] 4198 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب ، قال : أبي العالية رضي الله عنه ، عن الرجل يبعث بهديه ، أيمسك عن النساء ؟ ابن عمر
فقال : ما علمنا المحرم يحل ، حتى يطوف ابن عمر بالبيت . سألت
فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء ، هو الذي يحل من ذلك ، بالطواف بالبيت هذا ، لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك .
وهذا خلاف ما قد رويناه ، عن في أول هذا الباب . ابن عمر