462  - ولقد حدثني ابن أبي عمران  ، قال : سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري  يقول : سمعت  علي بن المديني  يقول : حديث ملازم  هذا أحسن من حديث بسرة   . 
فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته ، فحديث ملازم  هذا أحسن إسنادا . 
وإن كان يؤخذ من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه ، أو بذراعيه ، لم يجب في ذلك وضوء . 
فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك . 
وقد رأيناه لو مسه بفخذه ، لم يجب عليه بذلك وضوء ، والفخذ عورة . 
فإذا كانت مماسته إياه بالعورة ، لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا . 
فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه : فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					