615 - فذكروا في ذلك ما حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، أبو داود قالا : ثنا ووهب ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، أبي ظبيان رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ، ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى عليا . أنه رأى
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا نرى المسح على النعلين . وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان ، وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه ، لا إلى نعليه . وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين ، جاز له أن يمسح عليهما ، فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين ، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ، ومسحه على النعلين فضل .