741 - حدثنا فهد ، قال : ثنا جندل بن والق ، قال : ثنا ، عن حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد سلمان ، قال : نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار .
فذهب قوم إلى أن الاستجمار لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار ، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : ما استجمر به منها فأنقى به الأذى ، ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل ، وترا كانت أو غير وتر ، كان ذلك طهره .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر ، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر . ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه . فنظرنا في ذلك ، هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك . ؟