745 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود زهير بن عباد ، قال : ثنا يزيد بن عطاء ، عن ، عن أبي إسحاق علقمة قالا : قال والأسود ، فذكر نحوه . ابن مسعود
ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله : ناولني ثلاثة أحجار .
ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان .
فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة ، فألقى الروثة ، وأخذ الحجرين ، دل ذلك على استعماله الحجرين ، وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزئ مما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث . لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث ، لما اكتفى بالحجرين ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثا . ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين - فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة ، فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر .
ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما ، احتيج إلى غسله ثانية . فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما ، طهر بذلك ، كما يطهر بالواحدة .
[ ص: 123 ] ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين ، احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما .
فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل ، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة ، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه ، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر .
وهذا هو النظر ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد بن الحسن