756  - حدثنا أحمد بن داود  ، قال: ثنا  سويد بن سعيد  ، قال : ثنا عمرو بن يحيى   ... فذكر بإسناده مثله . 
فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن ، لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر . 
وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول  أبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ، رحمهم الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					