77 - حدثنا قال: ثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو داود أبو حرة ، عن قال : ( الحسن ) . إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب
وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر .
وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا : إنما ذلك تعبد ، تعبدنا به في الآنية خاصة .
فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا .
[ ص: 24 ] فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء .
فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما .
فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء .
وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد