822 - حدثنا ، قال : ثنا [ ابن مرزوق ، ثنا ] وهب بن جرير ، عن شعبة أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عمر كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال : قد قامت الصلاة قالها مرتين ، فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج .
واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا : قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء ، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها ، إنما تكون بعد الأذان .
فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى ، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى فكل الإقامة في الأذان غير " قد قامت الصلاة " فيفرد الإقامة كلها ، ولا يثني غير " قد قامت الصلاة " فإنها تكرر لأنها ليست في الأذان .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء ، غير أنه يقال في آخرها : " قد قامت الصلاة " .
وقالوا : ما ذكرتم عن قد روي عنه خلاف ذلك ، مما سنذكره إن شاء الله تعالى . بلال