940 - حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا قال : ثنا أسد ابن أبي ذئب ، عن ، عن الزهري حميد بن عبد الرحمن قال : عمر يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود ، ثم يفطران بعد . وعثمان
فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب ، حين تغرب الشمس . وهذا هو النظر أيضا ؛ لأنا قد رأينا دخول النهار وقتا لصلاة الصبح ، فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب وهو قول رأيت رحمه الله أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم : إذا غابت الشفق - وهو الحمرة - خرج وقتها ، وممن قال ذلك : ومحمد أبو يوسف رحمه الله . ومحمد
وقال آخرون : إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة ، خرج وقتها ، وممن قال ذلك رحمه الله . وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها ، وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده . فقال بعضهم : حكمه حكم الحمرة ، وقال بعضهم : حكمه خلاف حكم الحمرة . أبو حنيفة
[ ص: 156 ] فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبله حمرة ثم يتلوها بياض الفجر ، فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة ، وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها .
فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمهما حكم واحد ، إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها .
وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول يوم ، بعدما غاب الشفق ، إلا فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق . جابر بن عبد الله
فيحتمل ذلك - عندنا - والله أعلم أن يكون عنى الشفق الذي هو البياض ، وعنى الآخرون الشفق الذي هو الحمرة ، فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة ، وقبل غيبوبة البياض ، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد . جابر
وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم : إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض .
وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن رضي الله عنهما ابن عباس وأبا سعيد الخدري وأبا موسى ، ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل ، ثم صلاها .
وقال صلاها في وقت - قال بعضهم - هو ثلث الليل ، وقال بعضهم : هو نصف الليل . جابر بن عبد الله
فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث ، فيكون مضي الثلث هو آخر وقتها . واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث ، فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث .