1007 - حدثنا قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا عبد الله بن لهيعة ، قال : أبو الزبير أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ، ثم حرقت بيوتا على ما فيها . جابرا :
قال : إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال : لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه جابر سألت .
فهذا يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه . جابر
[ ص: 170 ] فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي . فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل ، رجعنا إلى ما روي عن ، فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قوله لأنه قال : هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر الكعبة . وقد روي عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك .