وعن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد الشيخان عقبه والفرع أول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه وفصله أبو داود فجعله من قول سعيد وقال البخاري يذبحونه لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب، وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة .
ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة وصححه زاد أبو داود (قلت لأبي قلابة كم السائمة ؟ قال مائة) .
وللنسائي والحاكم وصححه من حديث الحارث بن عمرو من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع .
ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي يسمونها الرجبية قال الترمذي حديث حسن غريب وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله وزيد بن أسلم قالوا يا رسول الله الفرع ؟ قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة ؟ قال العتيرة حق ووصله الحاكم من رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو في الفرع وصححه ومن حديث أبي هريرة أيضا وصححه وذكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ للإذن فيهما .


