470 . كقوله : أجزت لفلان مع 471 . أولاده ونسله وعقبه والسادس : الإذن لمعدوم تبع
حيث أتوا أو خصص المعدوم به 472 . وهو أوهى ، وأجاز الأولا
(ابن أبي داود ) وهو مثلا 473 . بالوقف ، لكن (أبا الطيب) رد
كليهما وهو الصحيح المعتمد 474 . كذا أبو نصر . وجاز مطلقا
عند وبه قد سبقا 475 . من الخطيب مع الفراء ابن عمروس
وقد رأى الحكم على استواء 476 . في الوقف في صحته من تبعا
أبا حنيفة معا ومالكا