470 . والسادس : الإذن لمعدوم تبع كقوله : أجزت لفلان مع 471 . أولاده ونسله وعقبه
حيث أتوا أو خصص المعدوم به 472 . وهو أوهى ، وأجاز الأولا
(ابن أبي داود ) وهو مثلا 473 . بالوقف ، لكن (أبا الطيب) رد
كليهما وهو الصحيح المعتمد 474 . كذا أبو نصر . وجاز مطلقا
عند الخطيب وبه قد سبقا 475 . من ابن عمروس مع الفراء
وقد رأى الحكم على استواء 476 . في الوقف في صحته من تبعا
أبا حنيفة ومالكا معا


