الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
484 . nindex.php?page=treesubj&link=21599والثامن : الإذن بما سيحمله الشيخ ، والصحيح أنا نبطله 485 . وبعض عصري عياض بذله و (ابن مغيث) لم يجب من سأله 486 . وإن يقل : أجزته ما صح له أو سيصح ، فصحيح عمله 487 . ( الدارقطني ) وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيثما عرف
nindex.php?page=treesubj&link=21599والنوع الثامن من أنواع الإجازة : إجازة ما سيحمله المجيز مما لم يسمعه قبل ذلك ، ولم يتحمله ، ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في ( الإلماع ) : "فهذا لم أر من تكلم فيه من المشايخ" ، قال : "ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه ، إلا أني قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني ، قال : كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث ، فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها ، وما يرويه بعد ، فلم يجبه إلى ذلك ، فغضب السائل ، فنظر إلي يونس فقلت له : يا هذا يعطيك ما لم يأخذ ؟ !! هذا محال . فقال يونس : هذا جوابي . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وهذا هو الصحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه ، ويأذن له بالحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لا يعلم ، هل يصح له [ ص: 432 ] الإذن فيه ؟ ! فمنعه الصواب" . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة ، وهي إذن . فإن جعلت في حكم الإخبار لم يصح ، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه ؟ وإن جعلت إذنا انبنى على الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد . وأجاز ذلك بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : والصحيح بطلان هذه الإجازة . وقال النووي : إنه الصواب . وعلى هذا يتعين على من يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ذلك سمعه أو تحمله قبل الإجازة له .
وأما إذا قال : أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعاتي فهي إجازة صحيحة ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وله أن يروي عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها ، وكذلك لو لم يقل : ويصح ، فإن المراد بقوله : ما صح ، أي : حالة الرواية ، لا حالة الإجازة .
فقولي : ( جاز الكل ) ، أي : ما عرف حالة الأداء أنه سماعه .
وقولي : ( بذله ) بذال معجمة ، أي : أعطاه لمن سأله .