الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء

515 . وإن خلت من إذن المناوله قيل : تصح والأصح باطله

التالي السابق


هذا النوع الثاني من نوعي المناولة : وهو ما إذا تجردت المناولة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب ، ويقول : هذا من حديثي ، أو من سماعاتي ، ولا يقول له : اروه عني ، ولا أجزت لك روايته ، ونحو ذلك . وقد اختلف فيها ، فحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم : أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها ، وقال ابن الصلاح : هذه إجازة مختلة ، لا تجوز الرواية بها ، قال : وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها ، وسوغوا الرواية بها . وقال النووي في التقريب والتيسير : لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء ، وأصحاب الأصول . قلت : ما أطلقه من أنه قاله الفقهاء وأصحاب الأصول مع كونه مخالفا لكلام ابن الصلاح في حكايته لذلك عن غير واحد ، فهو مخالف لما قاله جماعة من أهل الأصول ، منهم صاحب [ ص: 444 ] المحصول ، فإنه لم يشترط الإذن ، بل ولا المناولة ، بل إذا أشار الشيخ إلى كتاب ، وقال : هذا سماعي من فلان ، جاز لمن سمعه أن يرويه عنه ، سواء أناوله أم لا ؟ خلافا لبعض المحدثين ، وسواء قال له اروه عني أم لا . نعم . . ، مقتضى كلام السيف الآمدي اشتراط الإذن في الرواية ، وقد قال ابن الصلاح بعد هذا : إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ ، لما فيه من المناولة ، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية .




الخدمات العلمية