[ ص: 143 ] ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته 
من أخذها ، وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا 
ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية 
 3356  - أخبرنا  محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي  حدثنا محمد بن مشكان  حدثنا  شبابة  حدثنا  ورقاء  حدثنا  أبو الزناد  حدثنا  الأعرج  ، أنه سمع  أبا هريرة  ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال رجل : لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على غني ، فأتي ، فقيل : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها  [ ص: 144 ] عن زناها ، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					