ذكر المواقيت للحاج 
وما يلبس من اللباس عند إحرامه 
 3761  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  بنسا  ، وأحمد بن علي بن المثنى  [ ص: 76 ] التميمي  بالموصل  قال : حدثنا  العباس بن الوليد النرسي أبو الفضل  ، حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  ، حدثنا  عبيد الله بن عمر بن حفص العمري  ، أخبرني  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يهل أهل المدينة  من ذي الحليفة  ، ويهل أهل الشام  من الجحفة  ، ويهل أهل نجد  من قرن   . 
قال  عبد الله بن عمر   : ويزعمون أنه قال : ويهل أهل اليمن  من يلملم  ، أو : ألملم  ، شك يحيى    . 
وعن  عبد الله بن عمر  ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ، فقال : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون الرجل ليست له نعلان ، فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ، أو ورس  . 
				
						
						
