ذكر المواقيت للحاج
وما يلبس من اللباس عند إحرامه
3761 - أخبرنا الحسن بن سفيان بنسا ، وأحمد بن علي بن المثنى [ ص: 76 ] التميمي بالموصل قال : حدثنا ، حدثنا العباس بن الوليد النرسي أبو الفضل ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، أخبرني عبيد الله بن عمر بن حفص العمري ، عن نافع ، عبد الله بن عمر أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن .
قال : ويزعمون أنه قال : ويهل عبد الله بن عمر أهل اليمن من يلملم ، أو : ألملم ، شك يحيى أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من أين تأمرنا أن نهل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : يهل .
وعن ، عبد الله بن عمر . أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ، فقال : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون الرجل ليست له نعلان ، فليقطع الخفين أسفل من الكعبين ، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ، أو ورس