ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج
إذا كانوا غير أهل الحرم
يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم
3859 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن أبي بكر [ ص: 172 ] المقدمي عن يحيى القطان ، ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سعيد بن جبير ابن عمر بجمع المغرب ثلاثا ، فلما سلم قام ، فصلى العشاء ركعتين ، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذلك المكان مثل ذلك صلى بنا .