ذكر الإباحة للمفرد
أن يطوف لحجه طوافا واحدا بين الصفا والمروة
من غير أن يحدث عند طواف الزيارة للسعي بينهما
3819 - أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال : أخبرنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول .


