[ ص: 264 ] ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه 
 3948  - أخبرنا  الحسين بن إدريس الأنصاري  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  إبراهيم بن عبد الله بن حنين  ، عن  أبيه  ، أن  عبد الله بن عباس  ،  والمسور بن مخرمة  اختلفا بالأبواء  ، فقال  عبد الله بن عباس   : يغسل المحرم رأسه ، وقال  المسور   : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني إلى  أبي أيوب الأنصاري  ، أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين  ، أرسلني إليك  ابن عباس  ، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ، وهو محرم ، قال : فوضع  أبو أيوب  يده على الثوب وطأطأه ، حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله   . 
				
						
						
