[ ص: 275 ] ذكر الإباحة للمحرم قتل الضرارات من الدواب
3962 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال : حدثنا يحيى بن أيوب المقابري ، قال : أخبرني إسماعيل بن جعفر أنه سمع عبد الله بن دينار مولى ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمر خمس من قتلهن ، وهو حرام ، فلا جناح عليه فيهن : العقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة .