[ ص: 357 ] [ ص: 358 ] ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
4050 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا الوليد قال : حدثني الأوزاعي أبو كثير أنه سمع يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبا هريرة لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر .
[ ص: 359 ] أبو كثير : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة .
ذكر الحالة الثانية
التي أبيح استعمال هذا الفعل المزجور عنه فيهما .