[ ص: 376 ] ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها
لتكتفئ ما في صحفتها
4068 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة قال : حدثنا الطفاوي قال : حدثنا ، عن أيوب ، عن محمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ؛ فإن لها ما كتب لها .