ذكر جواز اشتراك النفر في البقرة الواحدة في الحج
4005 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا [ ص: 317 ] قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال ابن وهب : إن عمرو بن الحارث ، حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن القاسم بن محمد عائشة أنها قالت : سرف ، فحضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أبكي ، فقال : ما لك ؟ فقلت : ليتني لم أحج العام ، قال : ما لك ؟ قلت : حضت ، قال : هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، فلما قدمنا مكة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : اجعلوها عمرة ، ففعلوا ، فمن لم يسق هديا حل ، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، وأبو بكر ، وناس من أصحابه من أهل اليسار ، فلم يحلوا ، فلما كان يوم النحر ، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ، وطهرت ، فطفت وعمر بالبيت ، وسعيت ، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ، فلما نفرنا أرسلني مع أخي من عبد الرحمن بن أبي بكر المحصب ، فقال : أردف أختك ، فأعمرها من التنعيم ، فأردفني ، فأهللت من التنعيم فطفت بالبيت ، ثم رجعت إليه فصدرنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى قدمنا .