باب الولي
4071 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654915nindex.php?page=treesubj&link=11013_11113_23270_28973_32265_32372عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار ، قال : كانت أخته تحت رجل ، فطلقها ، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ، ثم قرب يخطبها ، فحمي معقل من ذلك ، وقال : خلى عنها ، وهو يقدر عليها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف .
[ ص: 380 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم : أضمر في هذا الخبر ، فتزوجت زوجا آخر .
بَابُ الْوَلِيِّ
4071 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13114مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16300عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=654915nindex.php?page=treesubj&link=11013_11113_23270_28973_32265_32372عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=249مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ قَرُبَ يَخْطُبُهَا ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ .
[ ص: 380 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053أَبُو حَاتِمٍ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا آخَرَ .