[ ص: 406 ] ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
4096 - أخبرنا قال : حدثنا ابن خزيمة قال : أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت قال : أنس ، وبه وضر من خلوق ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن ؟ قال : تزوجت امرأة من الأنصار ، قال : كم أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .
قال : فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف أنس لقي النبي صلى الله عليه وسلم .