ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر
الجمع بينهما ، لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
4115 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها .


