4120 - أخبرنا عبد الله بن قحطبة قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن الصباح ، عن عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم بن محمد عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، ثم تزوجت زوجا غيره ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، ثم أراد الأول أن يتزوجها ، قال : لا ، حتى يذوق الآخر عسيلتها ، وتذوق عسيلته .
قال : قال الله جل وعلا : أبو حاتم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأباح الله لها أن تنكح الزوج الأول بعد أن نكحها الزوج الثاني ، وأبان المصطفى صلى الله عليه وسلم مراد الله [ ص: 430 ] جل وعلا من قوله : حتى تنكح زوجا غيره إذ هو المبين لمجمل الخطاب في الكتاب ، إذ المراد من قوله : حتى تنكح زوجا غيره الوطء دون عقدة النكاح .