[ ص: 461 ] ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم
على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما
إلا بضع كل واحد منهما
4154 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا شغار في الإسلام .
[ ص: 462 ] 7 -


