[ ص: 69 ] [ ص: 70 ] ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله بالمعروف من غير علمه .
4256 - سمعت محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ أبا بكر ، بواسط ، يقول : سمعت ، يقول : حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة ، عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة قالت : هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان مضيق علي ، وعلى ولدي ، أفآخذ من ماله ، وهو لا يشعر ؟ قال : خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر جاءت .