ذكر الإخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله .
4257 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا ابن أبي السري قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عائشة قالت : هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، والله ما كان على ظهر الأرض أهل [ ص: 71 ] خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي اليوم أن يعزهم الله من أهل خبائك ، ثم قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل علي من حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تنفقي بالمعروف عليهم جاءت .