[ ص: 156 ] ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه ، والمعتق معدم لم يكن على العبد شيء ، وقد عتق منه ما عتق .
4317 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد ، بصيدا حدثنا محمود بن خالد حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم أبو معيد عن عن سليمان بن موسى عن نافع ، وعن ابن عمر عن عطاء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جابر من أعتق عبدا وله فيه شريك ، وله وفاء فهو حر ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم ، وليس على العبد شيء .
أبو معيد هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم .