[ ص: 308 ] 5 - باب حد السرقة .
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما .
4454 - أخبرنا حدثنا الحسين بن عبد الله القطان حكيم بن سيف حدثنا عن عبيد الله بن عمرو عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولكن أبواب التوبة معروضة .