ذكر نفي القطع عن المنتهب ، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا .
4456 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى مؤمل بن إهاب قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ، أبي الزبير ، [ ص: 310 ] عن وعمرو بن دينار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله ليس على منتهب قطع ، ومن انتهب نهبة فليس منا .
. أبو الزبير اسمه : محمد بن تدرس المكي