ذكر البيان بأن القطع الذي وصفناه في ربع دينار ليس بحد لا يقطع فيمن سرق أكثر منه .
4462 - أخبرنا قال : حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عمرة بنت عبد الرحمن ، [ ص: 314 ] أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ما طال علي ، ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا .