[ ص: 315 ] ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار .
4464 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : أخبرني ابن وهب مخرمة بن بكير عن عن أبيه عن سليمان بن يسار عمرة عن عائشة . أنها سمعت رسول الله يقول : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .