ذكر بعض العدد المحصور المستثنى من جملته الخارج حكمه من حكمه .
4466 - أخبرنا ، الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال : حدثنا عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمه محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان ، ، فأمر بقطعه ، فقال مروان : إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا قطع في ثمر ولا كثر رافع بن خديج أن غلاما سرق وديا من حائط ، [ ص: 317 ] فرفع إلى .
[ ص: 318 ] قال : عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا : أبو حاتم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ، ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ، ولا الكثر ، وأن لا قطع إلا في ربع دينار ، فكان المراد من الخطاب من الكتاب : فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار ، وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر .