[ ص: 150 ] ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء
4821 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ، ببست قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي - بصري - قال : حدثنا قال : حدثنا غندر عن شعبة عن سفيان الثوري أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده ، قال : رافع بن خديج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير .
قال : وأكبر علمي أني سمعته من شعبة سعيد بن مسروق ، وقال : وقد سمعته من غندر . سفيان
[ ص: 151 ] قال : في هذا الخبر دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا نحرت . أبو حاتم