[ ص: 161 ] ذكر ما يجب على الإمام من فك رقبة من تحمل بحمالة المسلمين من خمس خمسه
4830 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال : حدثنا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : قبيصة بن مخارق ، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث : رجل تحمل حمالة عن قومه إرادة الإصلاح ، فسأل حتى إذا بلغ أمنيته أمسك ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك ، ورجل أصابته جائحة فسأل حتى إذا أصاب قواما أو سدادا أمسك ، وما سوى ذلك يا قبيصة [ ص: 162 ] من المسألة سحت ، قالها ثلاثا تحملت حمالة عن قومي ، فقلت : يا رسول الله ، إني تحملت حمالة عن قومي ، فأعني فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل نحملها عنك ، قال : هي لك في إبل الصدقة إذا جاءت ، ثم قال : يا .