[ ص: 216 ] ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
4871 - أخبرنا حدثنا حامد بن محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد عن شعبة أبي الفيض عن ، قال : سليم بن عامر ، وبين معاوية الروم عقد ، وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا غدر ، فإذا هو ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء عمرو بن عبسة كان بين .