[ ص: 216 ] ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة 
 4871  - أخبرنا  حامد بن محمد بن شعيب  حدثنا  سريج بن يونس  حدثنا  محمد بن يزيد  حدثنا  شعبة  عن أبي الفيض  عن  سليم بن عامر  ، قال : كان بين  معاوية  ، وبين الروم  عقد ، وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا غدر ، فإذا هو  عمرو بن عبسة  ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء   . 
				
						
						
