ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه ، أو قيمتها ، وإن أكلها أو استنفقها
4894 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عياض بن حمار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها فهو [ ص: 257 ] أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
قال : أضمر فيه : إن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء . أبو حاتم